للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبِيْدَة (١) بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره (٣) أَكْلُ كلِّ ذِي نَابٍ (٤) مِنَ السِّبَاع وكُلِّ ذِي مِخْلب مِنَ الطَّيْرِ، ويُكره مِنَ الطَّيْرِ أيضاً (٥) ما يأكل


(١) بفتح العين ثقة وثقة النسائي والعجلي، كذا في "الإِسعاف".
(٢) بفتح الحاء وسكون الضاد نسبة إلى حضرموت من بلاد اليمن، ذكره السماني.
(٣) أي يحرم.
(٤) قوله: أكل كلِّ ذي ناب، هو الذي يفترس بأنيابه ويعدُو كالأسد والذئب والفهد وغير ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وعن بعض أصحاب مالك مباح، وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير لعموم قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أَوْحِيَ إلَيّ محرَّماً} (سورة الأنعام: الأية ١٤٥) ، وكذا لا يجوز ذو مخلب من الطير - بكسر الميم - هو للطائر كالظفر للإنسان كالصقر والشاهين والعقاب، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وقال مالك والليث والأَوْزاعي: لا يحرم من الطير شيء، وقد ورد النهي عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير من حديث ابن عباس أخرجه مسلم وأبو داود والبزار، وخالد بن الوليد أخرجه أبو داود، وعلي بن أبي طالب أخرجه أحمد في مسنده، وجابر أخرجه الكرخي في "مختصره". وورد من حديث أبي ثعلبة عند الأئمة الستة وأبي هريرة عند مسلم وغيره: النهي عن ذي ناب من السباع، وهذه الروايات حجة على من حكم بخلافها، وألحق أصحابنا بسباع البهائم سباعَ الطير، كذا في "البناية" للعيني.
(٥) لدخوله في قوله تعالى: {ويُحَرِّم الخبائث}

<<  <  ج: ص:  >  >>