للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُذَكَّى (١) ، وَكَانَ (٢) يَرْوي عَنْ حَمَّادٍ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنّه قال (٤) : لا تكون ذكاةُ نس ذكاة نَفْسَيْن.


تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ} بالخبر (بسط تخريج هذه الروايات كلها الزيلعي في نصب الراية: وقال: وقال عبد الحق في "أحكامه": هذا حديث لا يُحتج بأسانيده كلها، وأقره ابن القطان عليه. انظر: أوجز المسالك ٩/١٤٠) المذكور وأجاب في "المبسوط" بأن حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه لا يصح، وفيه نظر، فإن الحديث صحيح وضَعْفَ بعض طرقه غير مضرّ، وذكر في "الأسرار" أن هذا الحديث لعله لم يبلغ أبا حنيفة فإنه لا تأويل له ولو بلغه لما خالفه، وهذا حسن، وذكر صاحب "العناية" وغيرها أنه روي "ذكاةُ الجنين ذكاةَ أمه" بالنصب فهو على التشبيه أي كذكاة أمه كما يُقال: لسانُ الوزير لسانَ الأمير وفيه نظر، فإن المحفوظ عن أئمة الشأن الرفع، صرَّح به المنذري، يوضحه ما ورد في بعض طرق أبي سعيد الخدري قال السائل: يا رسول الله إنّا ننحر الإِبل والناقة ونذبح البقر فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وبالجملة فقول من قال بموافقة الحديث أقوى. هذا ملخّص ما ذكره العيني في "البناية".
(١) أي يذبح.
(٢) أي أبو حنيفة.
(٣) ابن أبي سليمان.
(٤) هذا استبعاد بمجرّد الرأي، فلا عبرة به بمقابلة النصوص، ولعلها لم تبلغه أو حملها على غير معناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>