للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العُقُول (١) ؛ فَكَتَبَ أنَّ فِي النَّفْسِ (٢) مِائَةً مِنَ الإِبل، وفي


الفرائض والسنن والصدقات والجروح والديات، وكتابه هذا مشهور، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما مفرَّقاً، وأكملهم له رواية النسائي في الديات، وكانت وفاته بالمدينة سنة ٥١ أو سنة ٥٣ أو سنة ٥٤ على الاختلاف، كذا في "تهذيب النوري".
(١) بضم العين جمع عقل بمعنى الدية.
(٢) قوله: أن في النفس، أي في قتل الرجل المسلم إذا كان ذَكَراً مائة من الإِبل ومن الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، وقال الشافعي: من الوَرِق اثنا عشر ألفاً، وبه قال أحمد وإسحاق، لما أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس: أنَّ رجلاً من بني عَدِيّ قُتل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَته اثنا عشر ألفاً. ولنا - وهو قول الثوري - ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض من الذهب في الدية ألف دينار، ومن الوَرِق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة عن العيثم، عن الشعبي عن عمر.
ودية المرأة عندنا نصف دية الرجل في النفس، وما دونها، وهو قول الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شُبْرمة وابن سيرين لما أخرجه البيهقي عن معاذ مرفوعاً: دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفيه خلاف مالك وأحمد، كذا ذكر القاري.
(١) أي في قطع الأنف.
(٢) قوله: إذا أُوعِيَتْ، في "موطأ يحيى": إذا أُوْعِيَ وهو من الوعي. يقال: وعى واستوعى من الاستعاب، وهو أخذ الشيء كله أي إذا استوصلت قطعاً بحيث لم يبقَ منه شيء، وفي بعض النسخ: أوعبت بالباء الموحَّدة، وهو بمعناه.
(٣) بفتح الجيم بمعنى القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>