للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغُرَّةٍ (١) عبدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، فَقَالَ (٢) الَّذِي قَضَى (٣) عليه: كيف (٤) أغْرَمُ مَنْ


(١) قوله: بِغُرّةٍ عبدٍ أو وليدةٍ، أي أَمَةٍ هو صفة الغُرَّة، ويُروى بالإضافة وهو أحسن. والغُرّة بضم الغين وتشديد الراء، هو خيار المال كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة العمدة، وسمي بدل الجنين به لأن الواجب عبد، والعبد يسمّى غُرّة وقيل لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية، وغُرَّةُ كل شيء أوّلُه، كذا في "البناية".
(٢) قوله: فقال الذي قضى عليه، أي بالغرة، وفي رواية للبخاري: فقال ولّي المرأة التي غُرّت، ووليّها هو ابنها مسروح، رواه عبد الغني. والأكثر على أن القائل زوجها حمل بن النابغة الهذلي، وللطبراني أنه عمران بن عويمر أخو مليكة المرأة المقتولة. فيحتمل تعدد القائلين، كذا قال الحافظ ابن حجر. قال الزرقاني: فيه دلالة قوية لقول مالك وأصحابه ومن وافقهم أن الغُرّة على الجاني، لا على العاقلة، كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لأن المفهوم من اللفظ أن المقضيِّ عليه واحد وهو الجاني (الزرقاني ٤/١٨٢) . انتهى. ولقائل أن يقول: يعارض هذه الدلالة الروايات الأخرى الصريحة، ففي رواية أبي داود والترمذي والطحاوي من حديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى، الحديث. وفيه: فقضى فيه غُرَّة وجعل على عاقلة المرأة. وفي رواية ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غُرَّة على عاقلة القاتلة. وفي روايته من مرسل ابن سيرين جعل الغرة على العاقلة. وأخرجه الدارقطني مطوّلاً، وزيادة التفصيل في "تخريج أحاديث الهداية".
(٣) معروف أو مجهول.
(٤) قوله: كيف أَغْرَمُ، أي أضمن، وللبزار من حديث ابن عباس قالوا: كيف نَدِيه وما استهل. وله من حديث جابر فقالت العاقلة: أَنَدِي (أي نؤدي دية الجنين. بذل المجهود ١٨/٨٨) من لا شرب

<<  <  ج: ص:  >  >>