(٢) أي فأنكر عمر رضي الله تعالى عنه عن أن يجعل له دية، لأن القاتل ممن لا مولى له. (٣) أي: أخبرني؟. (٤) أي السائبة. (٥) أي قال عمر: لو كان كذلك وجب عليك وعلى قومك أن تُعطوا ديته. (٦) أي السائبة. (٧) قوله: كالأرقم، هو الحيَّة التي فيها بياض وسواد كأنه رقم أي نقش، وقيل: الحية التي فيها حمرة وسواد وهذا مثل لمن يجتمع عليه شرّان لا يدري كيف يصنع فيهما، ومعناه هو كالأرقم إن تركته يلقمك أي يجعلك لقمة، ويأكلك، وإن قتلته، أخذ منك عوضه نقمةً، وكانوا في الجاهلية يزعمون أنَّ الجن تطلب بثأر الجان، وهو الحيَّة الدقيقة، فربما مات قاتلها، وربما أصابه خبل فضربوا لهذا مثلاً، كذا في "حياة الحيوان" للدَّميري. (٨) أي لا نظن. وفي نسخة: ألا ترى. (٩) قوله: أن عمر رضي الله تعالى عنه أبطل ديته ... إلخ، حاصله أن ما حكم به عمر ههنا من عدم وجوب دية المقتول ابن العابدي لم يكن بسبب أن القاتل لم يكن له مولىً ولا له عاقلة، حتى يجب عليهم ديته، فإنه لو كان كذلك