(٢) أي نكلوا عنه. (٣) أي حكم عمر بنصف الدية. (٤) قوله: بشطر الدية على السعديين، أي بنصفها على المدَّعى عليهم من بني سعد، وهذا بظاهره مشكل لأنه إن ثبت عنده كون القتل بسببه يجب أن يحكم بكل الدية وإن لم يثبت يلزم أن لا يحكم بشيء، فما معنى إيجاب الشطر؟ وجوابه أنه حكم مصلحةً ورفعاً للنزاع واستطابةً للأنفس، لا على وجه القضاء. قال مولانا ولي الله المحدِّث الدهلوي في رسالة تدوين مذهب عمر المدرجة في كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" بعد ذكر هذا الأثر. قال مالك ليس العمل على هذا، وقال الشافعي نحواً من ذلك، قلت: إن البداية إما بالمدَّعى عليهم فأظن أن عمر كان عنده أنه يجوز أن يبدأ بهؤلاء وهؤلاء، فالبداية بالمدَّعى عليهم هو القياس والبداية بالمدَّعين محوَّل عن القياس احتياطاً لأمر القتل، وأما قضاؤه بنصف الدية على السعديين فيَجري فيه ما قال البغوي في حديث جرير بن عبد الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بنصف العقل، الحديث، فقال أي البغوي: أمر بنصف الدية استطابةً لأنفس أهليهم أو زجراً للمسلمين في ترك التثبُّت عند وقوع الشبهة، والأوجه عندي أنه على طريق الصلح يشهد له كتاب عمر إلى أبي عبيدة بن الجَرَّاح: واحرص على الصلح إذا لم يستبِنْ لك القضاء. انتهى. (٥) قوله: أبو ليلى، هو أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ويقال: اسمه عبد الله تابعي صغير ثقة، كذا في "شرح الموطأ" للزرقاني، وفي "إسعاف المبطَّأ" للسيوطي: أبو ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن