للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأَخذَ (١) السَّارِقَ فَأتى (٢) بِهِ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّارِقِ أنْ (٣) تُقطعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أُرِدْ (٤) هَذَا (٥) ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فهلاَّ (٦) قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا رُفع السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ أَوِ الْقَاذِفِ (٧) ، فَوَهَبَ صاحبُ (٨) الحدِّ حدَّه لَمْ يَنْبَغِ (٩) للإِمام أَنْ يعطِّل الْحَدَّ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيْه (١٠) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.


(١) معروف وما بعده مفعول به أو مجهول وما بعده مفعول ما لم يسمّ فاعله.
(٢) أي أتى صفوان بالسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣) أي بأن تقطع يده.
(٤) أي لم أقصد قطع يده عليه.
(٥) أي الرداء المسروق على السارق صدقة.
(٦) أي لولا تصدقتَ قبل أن ترفعه إليَّ فكان ذلك نافعاً وأما الآن فلا (إن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف، وإن وهبه بعد القضاء قبل الإِمضاء يسقط عندهما. وقال أبو يوسف: لا يسقط وهو قول الشافعي، وأما هبة القطع لا تسقط الحدّ. انظر: بذل المجهود: ١٧/٣٤٤) .
(٧) أي من قذف أحداً ووجب عليه حدّ القذف.
(٨) أي المسروق منه أو المقذوف.
(٩) أي لا يجوز له.
(١٠) أي ينفِّذَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>