للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيُمْنَى (١) ، فَقَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَكَانَتْ تُنكر أنْ يَكُونَ (٢) أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، وَكَانَ ابنُ شِهَابٍ أعلمَ (٣) مِنْ غَيْرِهِ بِهَذَا (٤) وَنَحْوِهِ مِنْ أَهْلِ بِلادِهِ (٥) وَقَدْ بَلَغنا (٦) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَزِيدَا فِي الْقَطْعِ عَلَى قَطْعِ اليمنى أو الرجل اليسرى، فإن أُتي


يوليني شيئاً من عمله فخُنتُ فريضةً واحدة، فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لئن كنتَ صادقاً لأقيِّدنّك منه، ثم أدناه، فكان يقوم الليل، فإذا سمع أبو بكر صوته قال: بالله لَرَجُلٌ قَطَعَ يَدَ هذا لقد اجترأ على الله، قال: فلم يلبث إلا قليلاً حتى فَقَدَ آل أبي بكر حليّاً لهم ومتاعاً، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع، فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة فقال: اللهم أظهر من سَرَقهم، فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال أبو بكر: إنك لقليل العلم بالله وأمر به فقُطعت يده، كذا ذكره في "التلخيص" (٤/٧١) .
(١) أي عند سرقة الحلي.
(٢) أي عن أن يكون الذي قطعه أبو بكر.
(٣) يشير إلى ترجيح رواية الزهري على عبد الرحمن.
(٤) أي بهذا الخبر.
(٥) هي المدينة وما حولها.
(٦) قوله: وقد بلغنا ... إلخ، قال المصنف في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة، عن عمرو بن مُرّة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: إذا سرق السارق قُطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن

<<  <  ج: ص:  >  >>