(١) قوله: أن امرأة، أي من جُهَينة، كما في سنن أبي داود، ولمسلم من غامِد وهو بطن من جهينة بكسر الميم. (٢) أي من الزنا، كما في رواية مسلم. (٣) لعدم جواز رجم الحُبلى. (٤) عند مسلم: فلما وضعت أتته بالصبي في خرقة وقالت: هذا ولدتُه. (٥) أي فرغت من الرضاعة. (٦) أي اجعليه عند مَنْ يحفظه (وفي رواية مسلم: فحُفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبّها، فسمعه عليه السلام، فقال: مهلاً يا خالد، فو الذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مُكْس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها، ثم دُفنت، ورُوي أنه عليه السلام صلى عليها. شرح الزرقاني ٤/١٤١) . (٧) أي الرجم، كما في رواية مسلم.