للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي بكر تسأله (١) ميراثها، فقال: مالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٢) مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلِمْنا (٣) لكِ فِي سُنّة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أسأَل النَّاسَ (٤) ، قَالَ: فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حضرتُ (٥) رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا (٦) السُّدس، فَقَالَ (٧) : هَلْ مَعَكِ غيرُك؟ فَقَالَ


السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه، وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قصيبة لا يصح له سماع من أبي بكر الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، قاله ابن عبد البَرّ. وقد اختُلف في مولده، والصحيح أنه وُلد عام الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد أعلّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في "العلل" بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تبعه. ثم ذكر القاضي حسين أنّ التي جاءت إلى الصّدِّيق أمُّ الأمّ، والتي جاءت إلى عمر أم الأب، وفي رواية ابن ماجه ما يدل عليه، وذكر أبو القاسم ابن منده في "المستخرج من كتب الناس للتذكرة" أن هذا الحديث رُوي أيضاً من حديث معقل بن يسار وبريدة وعمران بن حصين.
(١) قوله: تسأله ميرثها، أي عن ولد ابنتها (في الأصل: "ابنته"، وهو خطأ) ، قال ابن عبد البر: فيه أن الصّدِّيق لم يكن له قاض بفصل الأحكام، بل كانت ترجع إليه، ويؤيده ما في "الوسائل إلى معرفة الأواءل، للسيوطي أن أول من مصّر الأمصار واستقضى القضاة في الأمصار عمر بن الخطاب.
(٢) أي ليس لكِ في كتاب الله مقدارُ سهم معيّن.
(٣) نفي العلم، لا الوجود الواقعي لانتشار الأخبار وتفرُّقها.
(٤) أي أسأل الصحابة عن ما يُحكم لك.
(٥) أي حضرتُ واقعةً أعطاها فيها السُّدُس.
(٦) أي الجَدّة.
(٧) أي أبو بكر قاصداً لزيارة الثبوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>