(١) قوله: لا ترث معها جدّة فوقها (قال الموفّق: إذا كانت إحدى الجدّتين أم الأخرى، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأمّ، فالميراث لها وتحجب البعدى في قول عامّتهم إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما، وعن ابن مسعود إن كانتا من جهتين فهما سواء، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى يعني به أن الجدّتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد سقطت أم الجد، وسائر أهل العلم على أن القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب، فأما القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم؟ فعن أحمد رويتان: إحداهما: أنها تحجبها ويكون الميراث للقربى، وهذا قول عليّ رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن زيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق وهو قول الشافعي، والرواية الثانية عن أحمد هو بينهما وهي الرواية الثانية عن زيد، وبه قال مالك والأوزعي وهو قول الثاني للشافعي (المغني ٦/٢٠٩) ، لأن الجَدّة البُعْدى تُحجب بالقربى من أيّ جهة كانت أي من جهة الأب أو الأمّ. هذا هو مذهب عليّ، وإحدى الرواتين عن زيد بن ثابت، وفي رواية أخرى عنه أنّ القُربى إن كانت من قِبَل الأب والبُعدى من جهة الأم فهما سواء فيكون الحجب حينئذ في أقسام ثلاثة فقط، وبه قال مالك والشافعي في أصح قوليه، والأدلة مبسوطة في كتب الفرائض.