(٢) قوله: الكافر، أي غير المرتدّ أما المرتد فيرث منه المسلم عندهما جميع ماله ما اكتسبه في حال الردة أو قبله دون العكس، لأن المرتد لا يُقرّ على دينه، بل يُجبر على الإِسلام، أو يُقتل، فيُعتبر في حكم الإِسلام فيما ينتفع به وارثه لا فيما ينتفع هو به، وعند أبي حنيفة المسلم يرث منه ما كسبه في حال إسلامه وما كسبه في ردَّته يكون فيئاً للمسلمين، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. (٣) قوله: الكفر ملة واحدة، قال السيد في "شرح السراجية": الكفار يتوارثون بينهم وإن اختلفت نحلهم لأن الكفر ملة واحدة عندنا وذكره المزني عن الشافعي، وأبو القاسم عن مالك، وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون،