للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذُ (١) . لا يورث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ (٢) وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. وَالْكُفْرُ (٣) ملَّة واحدة، يتواثون به، وإن اختلفت


(١) قوله: وبهذا نأخذ، أما عدم إرث الكافر من المسلم فأمرٌ مجمع عليه، ويدل عليه قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) (سورة النساء: الآية ١٤١) ، وأما عكسه وهو عدم إرث المسلم من الكافر فمذهب علي وعامة الصحابة ومذهب معاذ بن جبل ومعاوية والحسن ومحمد بن الحنيفة ومحمد بن علي بن حسين ومسروق إلى إرثه أخذاً من حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى"، أخرجه الطبراني في " الأوسط"، والبيهقي في "الدلائل" من حديث عمر مرفوعاً، والدارقطني من حديث عائذ بن عمرو، وأسلم بن سهل في "تاريخ واسط" من حديث معاذ، كذا ذكره الحافظ في "الدارية". والجواب أن المذكور في الحديث نفس الإِسلام وعلوه بحسب الحجة أو القهر، كذا في "شرح السراجية" للسيِّد، وقال ابن عبد البر: الذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث من الكافر. وقد ثبت ذلك مرفوعاً بنقل الثقات، فكلُّ من خالفه محجوج به.
(٢) قوله: الكافر، أي غير المرتدّ أما المرتد فيرث منه المسلم عندهما جميع ماله ما اكتسبه في حال الردة أو قبله دون العكس، لأن المرتد لا يُقرّ على دينه، بل يُجبر على الإِسلام، أو يُقتل، فيُعتبر في حكم الإِسلام فيما ينتفع به وارثه لا فيما ينتفع هو به، وعند أبي حنيفة المسلم يرث منه ما كسبه في حال إسلامه وما كسبه في ردَّته يكون فيئاً للمسلمين، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.
(٣) قوله: الكفر ملة واحدة، قال السيد في "شرح السراجية": الكفار يتوارثون بينهم وإن اختلفت نحلهم لأن الكفر ملة واحدة عندنا وذكره المزني عن الشافعي، وأبو القاسم عن مالك، وقال ابن أبي ليلى: اليهود والنصارى يتوارثون،

<<  <  ج: ص:  >  >>