للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْوَلاءُ لِلأَخِ (١) مِنَ الأَبِ دُونَ (٢) بَنِي الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٧٣٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنة (٣) وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ (٤) بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جهَيْنة عِنْدَ رَجُلٍ (٥) مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُليب (٦) ، فَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا، وَتَرَكَتْ مالاً وموالي، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا، فَقَالَ (٧) وَرَثَتُه (٨) : لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي، وَقَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ (٩) ، وَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ (١٠) :


(١) أي عند عدم الأخ لأب وأم.
(٢) قوله: دون بني الأخ لأب وأم، لأن الولاء وإن كان أثر الملك، لكنه ليس بمال، ولا له حكم المال حتى لا يجوز الاعتياض عنه بالمال، فلا يجري فيه سهام الورثة المقدَّرة، بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة، فيعتبر الأقرب فالأقرب (كذا في شرح الزرقاني ٤/٩٩) .
(٣) بضم الجيم قبيلة.
(٤) هو بطن من الأنصار.
(٥) أي في نكاحه.
(٦) بصيغة التصغير.
(٧) في نسخة: فقالت.
(٨) أي الابن المتوفى.
(٩) أي أخذه، وورثه، فنحن نرثه بعد موته كالمال.
(١٠) أي عصبات المرأة من جهينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>