للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (١) نَأْخُذُ. وَكَذَلِكَ (٢) كلُّ شَيْءٍ بِيْع مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يبيعَه الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ (٣) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ (٤) : أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُباع حَتَّى يُقْبَض. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥) : وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلا مِثْلَ ذَلِكَ. فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَأْخُذُ، الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مِثْلُ الطعام،


(١) قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا في هذه المسألة، فقال مالك: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام، وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلاً أو موزوناً لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز، وقال زفر ومحمد والشافعي: لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاماً كان أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض، لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك، وهو في العقار وغيره نادر، وفي المنقولات غير نادر، كذا في "البناية".
(٢) أي لا يجوز بيعه قبل القبض.
(٣) قوله: وكذلك قال عبد الله بن عباس إلخ، قال السيد مرتضى في "عقود الجواهر المُنيفة في أدلة الإِمام أبي حنيفة": أبو حنيفة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: نُهينا عن بيع الطعام حتى يُقبض، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام (أي في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا من اجتهاده. بذل المجهود ١٥/١٧١) ، لا يجوز بيعه حتى يقبض، كذا أخرجه الحارثي من طريق إسماعيل بن يحيى عنه، وأخرجه الأئمة الستة بلفظ: الذي نهى عنه رسولُ الله فهو الطعام أن يُباع حتى يُقْبَض، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
(٤) أي صاحب الكتاب.
(٥) أخرجه البخاري وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>