للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَفْضَلَ، قَالَ: وعائدٌ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، إِنْ شئتَ، قَالَ: قَدْ شئتُ، قَالَ: فقلتُ: فَإِنِّي باغٍ خَيْرًا فَأَشْرِكْنِي، قَالَ: نَعَمْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فِي الشِّرَاءِ (١) بِالنَّسِيئَةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لواحدٍ مِنْهُمْ رَأْسُ مَالٍ، عَلَى أنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، وَالْوَضِيعَةُ (٢) عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنْ وَليِ (٣) الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ أحدُهما دُونَ صَاحِبِهِ، وَلا يَفْضُلُ (٤) وَاحِدٌ مِنْهُمَا صاحبَه فِي الربح، فإن ذلك


أنفع مما بعته. قال عثمان: وعائدٌ أنت؟ أي أراجع أنت إلى مثل هذه الصفقة النافعة؟ وهل تريد أن تشتري البزّ بالسعر الأرخص، وتبيعه بالنفع؟ قال يعقوب: قلت: نعم إن شئت أنت يا عثمان، قال عثمان: قد شئتُ أنا مثل هذه المرابحة، قال يعقوب: فقلت لعثمان: إني باغٍ - طالب خير - نفعاً وفائدة. فأشركني، بفتح الهمزة أي اجعلني لك شريكاً في ما يحصل من الربح، قال عثمان: نعم أنت شريك في الربح بيني وبينك، أي الربح بيني وبينك على التناصف (قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنَّ القِراض سُنَّة معمول بها. أوجز المسالك ١١/٤٠٧) .
(١) أي شراء مال من غير نقد ثمنه، بل مؤجَّلاً.
(٢) قوله: والوضيعة، على وزن فعيلة، بمعنى الخسران والنقصان، يقال: وضع في تجارته إذا خسر ولم يربح، وبيع الوضيعة بخلاف بيع المرابحة، كذا في "المُغرب" وغيره، يعني لا بد أن يشترط الاشتراك في النقصان كما اشترط الاشتراك في الربح، فإنْ شَرَطَ الربح دون الوضيعة فالشركة فاسدة.
(٣) من الولاية أي باشَرَ وعَمِل.
(٤) أي لا يزيد واحد في الربح الآخرَ بل يستويان.
(١) أي ذلك العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>