للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعْرِضِينَ؟ واللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (١) عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ التوسُّع مِنَ الناس بعضهم


السلام: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلاَّ ما أعطاه عن طيب نفس منه، رواه الحاكم. وقال الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث: يُجبر إن امتنع، واشترط بعضهم تقدُّم استئذان الجار لرواية أحمد: مَنْ سأله جاره، وكذا لابن حبان، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلاَّ عمومات لا يُنْكَر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بما حدَّث به، يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها - أي عن هذه المقالة - معرضين. ففي "الترمذي" لمّا حدثهم بذلك طأطؤا رؤسهم، فقال: والله لأرميَنَّ أي لأصرخن بهذه المقالة بين أكتافكم، رويناه بالفوقية جمع كتف، وبالنون جمع كَنَف بفتحها بمعنى الجانب، قال ابن عبد البر: أي لأُشِيْعَنَّ هذه المقالة فيكم، ولأقرعنَّكم بها كما يضرب الإِنسان بالشيء بين كتفيه، فيستيقظ من غفلته، أو الضمير للخشبة أي إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به، لأجعلنَّ الخشبة بين رقابكم كارهين، وأراد به المبالغة، قاله الخطابي. وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين، وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة، حين كان يلي إمرة المدينة، لكن عند ابن عبد البَرّ، من وجه آخر: لأرمينَّ بها بين أعينكم وإن كرهتم، وهذا يرجِّح التأويل الأول.
(١) قوله: وهذا عندنا، أي هذا الخبر عندنا محمول على الندب

<<  <  ج: ص:  >  >>