(١) أي لا يجوز له ولا يعمل برجوعه. (٢) بصيغة المعروف، أي يظن الواهب، أو بصيغة المجهول. (٣) أي الجزاء والمكافأة الدنيوية والعوض. (٤) أي من تلك الهبة. (٥) قوله: من وهب هبة إلخ، تفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده، على ما في "الهداية" وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة، أو غير مقبوضة، فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها ويعمل برجوعه لأن الهبة غير (في الأصل "الغير" وهو تحريف) المقبوضة لا تفيد ملكاً كما قال النخعي: لا يجوز الهبة حتى تُقْبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض، ويدل على اشتراط القبض حديث نحلة أبي بكر الصديق كما سيأتي، وإن كانت مقبوضة، فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم، أي لذي قرابة