للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ (١) ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةَ (٢) مَا مِنَ النَّاسِ أحبُّ إليَّ (٣) غِنًى بَعْدِي منكِ، وَلا أعزُّ (٤) عليَّ فَقْرًا منكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِي جُذاذ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَذَذْتِيْه (٥) ، واحتَزْتِيه (٦) كَانَ (٧) لَكِ، فَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وارث (٨) ، وإنما (٩) هو


(١) قوله: بالعالية، قال القاري: أي بقرية من العوالي حول المدينة، وفي "موطأ يحيى": بالغابة بمعجمة وموحدة: موضع على بريد من المدينة.
(٢) تصغير للشفقة.
(٣) أي بالنسبة إلى بقية الورثة.
(٤) أي أشقُّ وأصعب.
(٥) أي قطعتيه.
(٦) بإسكان الحاء المهملة والزاء المعجمة بينهما فوقية مفتوحة أي حَذْتِيه وجمعته أي قبضته.
(٧) لأن الحيازة والقبض شرط الملك في الهبة (الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة عند الأئمة الثلاثة، وتصح عند احمد بغيره. (شرح الزرقاني ٤/٤٤) .
(٨) قوله: وارث، أي من يرث مني لأنه داخل في تَرِكتي، وغير خارج من ملكي، وهذا نص على أن الهبة لا تفيد الملك، إلاَّ مَحُوزة مقبوضة، وهو مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين، والأئمة الثلاثة، وقال أحمد وأبو ثور: تصح الهبة والصدقة من غير قبض، ورُوي ذلك عن عليّ من وجه لا يصح، قاله ابن عبد البر.
(٩) قوله: وإنما هو أخوك، كذا في بعض النسخ، وعليه شرح القاري، وفسره بمحمد بن أبي بكر وفي "موطأ يحيى": وإنما هو - أي الوارث لما تركته -

<<  <  ج: ص:  >  >>