للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. الْعُمْرَى هِبَةٌ (١) فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا (٢) فَهُوَ لَهُ، وَالسُّكْنَى لَهُ عَارِيَةٌ تُرْجَعُ إِلَى (٣) الَّذِي أَسْكَنَهَا، وَإِلَى (٤) وَارِثِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا، وَالْعُمْرَى أَنْ قَالَ هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ أو لم يقل ولعقبه فهو سواء (٥) .


(١) قوله: هبة، أي شرعاً، لورود الأحاديث الكثيرة بما يفيد ذلك، وأما ما نُقل عن ابن الأعرابي أنه قال: لم يختلف العرب في أن العُمْرى والرُّقْبى والمنحة والعرية والسكنى، أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جُعلت له، ونقل إجماع أهل المدينة على ذلك، فردَّه العيني بأن دعوى الإِجماع غير صحيحة، لاختلاف كثير من الصحابة فيه، وكونه عند العرب تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما في الصلاة.
(٢) داراً كان أو بستاناً.
(٣) أي في حال حياته.
(٤) أي بعد وفاته.
(٥) قوله: فهو سواء، أي في كون ذلك الشيء المعمر: له ولعقبه بعده ذكر لفظ عقبه أم لم يذكره، لإِطلاق كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>