للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لِمَ (١) تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ (٢) منفعةٌ تَشْرَبُ بِهِ (٣) أَوَّلا وَآخِرًا، وَلا يضرُّك، فَأَبَى (٤) ، فكلَّم (٥) فِيهِ عمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَدَعَا (٦) محمدَ بنَ مَسْلمة فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّي (٧) سبيلَه فَأَبَى (٨) ، فَقَالَ عَمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ (٩) مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا وَلا يضُرَّك؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا (١٠) وَاللَّهِ، فَقَالَ (١١) عُمَرُ: واللَّهِ ليمُرَّنَّ بِهِ (١٢) وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ (١٣) . فأَمره (١٤) عمر أن


(١) أي لأي سبب.
(٢) قوله: وهو لك منفعة، قال الباجي: يحتمل أنه كان شَرَط له ذلك، ويحتمل أن يريد أن ذلك حكم الماء أن الأعلى أولى حتى يروى.
(٣) بيان للمنفعة.
(٤) أي امتنع ابن مسلمة.
(٥) أي الضحّاك.
(٦) أي عمر.
(٧) أي يتركه بما يفعله من إجراء الخليج.
(٨) أي ابن مسلمة مع حكم عمر.
(٩) أي في الإِسلام أو في الصحبة.
(١٠) أي لا أرضى به.
(١١) في نسخة: قال.
(١٢) أي بالخليج.
(١٣) قاله مبالغة في الزجر.
(١٤) قوله: فأمره عمرُ أن يُجْريه، أي أمر عمر الضحاك أن يُجري بخليجه

<<  <  ج: ص:  >  >>