للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِقْصاً (١) فِي مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ (٢) كلُّه، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أعتَقَ مُوسِرًا (٣) ضَمِنَ حِصَّةَ (٤) شَرِيكِهِ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا (٥) سَعَى العبدُ لِشُرَكَائِهِ فِي حِصَصِهِمْ. وَكَذَلِكَ (٦) بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَق عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ، وَالشُّرَكَاءُ بِالْخِيَارِ: إن شاؤا (٧) أعتقوا كما أعتق، وإن شاؤا ضَمَّنُوه (٨) إن كان موسراً، وإن شاؤا استَسْعَوْا (٩) العبدَ


وبين الأوَّلين إن كان معسراً، كذا في "البناية". واستدل الطحاوي لمذهبهما وقال: إنه أصح القولين بأحاديث مرفوعة دالَّة على مذهبهما، واستُدل له بما أخرجه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان لنا غلام بيني وبين أمي وأخي الأسود فأرادوا عِتْقَه وكنت يومئذٍ صغيراً، فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم، فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلاَّ ضمَّنكم.
(١) بالكسر: أي نصيباً في مملوك مشترك.
(٢) لأن العتق لا يتجزَّأ.
(٣) أي ذا مال ويسار يقدر على أداء الضمان.
(٤) أي قدر قيمته.
(٥) أي فقيراً غير قادر على الضمان.
(٦) قوله: كذلك بلغنا، قد ورد ذلك من طرق عدَّة من الصحابة، منهم أبو هريرة عند الأئمة الستة، وابن عمر عندهم، وجابر عند الطبراني، وغيرهم كما بسطه الزيلعي في "نصب الراية"، وأخرجه الطحاوي من طرق عديدة.
(٧) بيان للخيار.
(٨) أي المعتق، أي جعلوه ضامناً وأخذوا الضمان منه.
(٩) أي طلبوا العبد من السعاية فيؤديهم من المال مقدار حصصهم ليعتق كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>