للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ ابْنَ وَليدةِ (١) زَمْعَةَ مِنِّي (٢) فاقْبِضْه (٣) إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سعدٌ، وقال: ابن


به، فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشَّبَه، فاحتج بوصية أخيه واستلحاقه، فلما تخاصم عبد بن زمعة مع سعد أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية، وقال: "الولد للفراش"، أي لصاحب الفراش وهو الزوج والسيّد، وللعاهر الزاني الحَجَر، بفتحتين على الأشهر، أي الخيبة والخسران، ولا حق له في الولد بالوطء المحرم، وإن كان مشابهاً له صورة وصدر منه الدعوى، يقال: فلان في فيه الحجر والتراب كنايةً عن حرمانه، وقيل: المراد بالحجر الرجم بالحجارة، وفيه ضعف فليس كل زانٍ يُرجم، وقيل: هو بفتح الأول وسكون الجيم أي المنع، وظاهر الحديث بإطلاق لفظ الفراش ووروده في مورد خاص: وهو ولد جارية زمعة يقتضي أن يكون الولد للفراش مطلقاً، سواء كانت المستفرشة أَمَة وصاحب الفراش سيداً أو المستفرشة زوجة وصاحب الفراش زوجاً من غير احتياج إلى ادعائهما، واختلف العلماء في ولد الأمة بعد اتفاقهم على أن ولد الزوجة للزوج، وإن أنكره أو لم يشبهه بعد إمكان الوطء لقيام العقد مقامه، فذهب الشافعية وغيرهم إلى أن ولد الأمة يلحق بسيدها أقرَّ أو لم يقِرّ بعد ثبوت الوطء، فإن الأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشاً إلا بعد ثبوت الوطء، وقال الحنيفية: لا تكون فراشاً إلا بولد استلحقه قبل، فما تلده بعده فهو له، وإن لم يَنْفِه، وأما الولد الأول فلا يكون له إلا إذا أقرَّ به. وفي الحديث مباحث ومذاهب مبسوطة في "فتح الباري"، وشرح الزرقاني. وفيما ذكرناه منهما كفاية ههنا وسيأتي بعض ما بقي.
(٢) أي أوصى عند موته إلى أخيه سعد أحد العشرة المبشرة.
(١) أي جارية.
(٢) أي من مائي وهو ابني.
(٣) أي خذه وضمّه إليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>