للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ (١) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ (٢) : سَأَلْتُه (٣) عَنِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا (٤) مُعَاوِيَةُ، وكان


عليه، وبظاهر قوله تعالى: (واستشْهِدُوا شَهِدَيْن مِن رِجالِكم) (سورة البقرة: الآية ٢٨٢) الآية، ذهب أصحابنا والثوري والأوزعي والزهري والنخعي وعطاء وغيرهم إلى بطلان القضاء بشاهد ويمين، وأجابوا عن الأحاديث السابقة بطرق: منها التأويل بأن المراد قضى بشاهدٍ واحدٍ للمدعي ويمين للمدَّعَى عليه، وهو مردود بنصوص بعض الروايات. ومنها الكلام في طريق حديث ابن عباس وأبي هريرة بالانقطاع في السند كما بسطه الطحاوي، وليس بجيد، فإن الكلام فيها ليس بحيث يسقط الاحتجاج بها كما لا يخفى على الماهر. ومنها أنّ أخبار الآحاد إذا أثبتت زيادة على القرآن والأحاديث المشهورة لا تعتبر بها، فإن الزيادة نسخ وخبر الواحد لا ينسخهما، وهذه قاعدة مبرهنة في أصول الحنيفية غير مسلّمة عند غيرهم، فإن ثبتت تلك القاعدة بما لا مردّ له ثبت المرام وإلا فالكلام موضع نظر وبحث (وفي البذل ١٥/٢٩٣: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رضي الله عنه - قوله بيمين وشاهد، هما للجنس، والمعنى قضى بهذا أحياناً وبذاك أحياناً إذا لم يوجد شاهد للمدَّعي، والحاجة إلى ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي: البّينة على المدعي إلخ. وهو مشتهر بل قريب من المتواتر. اهـ) .
(١) أي خلاف ما مرّ.
(٢) أي ابن أبي ذئب.
(٣) أي ابن شهاب.
(٤) أي باليمين مع الشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>