للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ برهانِ (١) الْخَيْلِ بَأْسٌ، إِذَا أَدْخَلُوا فِيهَا محلِّلاً (٢) إِنْ سَبَق (٣) أخَذّ السَّبَقَ (٤) ، وَإِنْ سُبق (٥) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِنَّمَا يُكْرَهُ (٧) من هذا أن يضيع كل واحد


(١) ليس بِرِهان الخيل باس: أي لا بأس بما يتراهن عليها عند المسابقة.
(٢) بكسر اللام هو من يكون باعثاً على حِلّ العقد.
(٣) أي ذلك المُحَلِّل.
(٤) أي ذلك المال الذي وُضع عند ذلك.
(٥) بالمجهول أي سبقه غيره.
(٦) أي لم يغرَّم شيئاً.
(٧) قوله: إنما يُكره إلخ، تفصيله على ما في "المحيط" و "الذخيرة" وغيرهما، أن المسابقة إن كانت بغير شرط وعوض فهو جائز، وإن كان بعوض وشرط فإن كان من الجانبين بأن يقول الرجل لآخر إن سبق فرسك أو إبلك أو سهمك أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي وغير ذلك أخذت منك كذا، أو يضع كل منهما مالاً بشرط أن السابق أيهما كان يأخذهما، فهو غير جائز لأنه من صور القمار والميسر المنهيّ عنه، وفيه تعليق التمليك بالخطر، فأما إذا كان المال من أحدهما بأن يقول: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقناك فلا شيء لنا، أو كان المال من اثنين لثالث، بأن يقولا إن سبقتَنا فالمالان لك، وإن سبقناك فلا شيء عليك، فهو جائز، وإنما جازت المسابقة في غير صورة القمار لاشتماله على التحريض لا سيما في آلات الحرب كالفرس والسهم وغير ذلك، والمراد بالجواز في صورة الجواز حلّ أخذ المال لا الاستحقاق، فإنه لا يستحق بالشرط شيءٌ لعدم العقد والقبض، صرحّ به في "الفتاوي البزازية"، وهكذا الحال في المسابقة بالأقدام، والشرط في المسائل، قال في "الذخيرة": لم يذكر محمد في "الكتاب" المخاطرة في الاستباق بالأقدام،

<<  <  ج: ص:  >  >>