للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قرَّبناه (١) فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَهَلا (٢) طَبَقْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا - ثَلاثًا - وَأَطْعَمْتُمُوهُ كلَّ يومٍ رَغِيفًا، فاستبتموه لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اللَّهم إِنِّي لَمْ آمُر، وَلَمْ أَحْضُر، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي.

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ شَاءَ الإِمام (٣) أَخَّرَ الْمُرْتَدَّ ثَلاثًا (٤) إِنْ طَمِع فِي تَوْبَتِهِ، أَوْ سَأَلَهُ (٥) عَنْ ذَلِكَ المرتدُّ، وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ الْمُرْتَدُّ (٦) فَقَتَلَهُ فلا بأس بذلك.


(١) بتشديد الراء أي أحضرناه فقتلناه.
(٢) قوله: فهلاّ، حرف تحضيض. طبَّقتم، بتشديد الباء من التطبيق عليه، أي أغلقتم عليه بيتاً وحبستموه فيه ثلاثاً، أي ثلاث ليال وأطعمتموه كل يوم رغيفاً أي بقدر سد الرمق ليضيق عليه الأمر فيتوب، فاستبتموه أي طلبتم منه التوبة لعله يتوب من كفره، ويرجع إلى أمر الله أي دينه الإِسلام، ثم قال عمر: اللَّهم إني لم آمر ولم أحضر - أي هذه الوقعة - ولم أرض به إذ بلغني خبره فلا تؤاخذني به. والحاصل أن المرتد (قال ابن بطال: اختُلف في استتابة المرتد، فقيل: يُستتاب فإن تاب وإلاَّ قُتل وهو قول الجمهور، وقيل: يجب قتله في الحال، جاء ذلك عن الحسن وطاووس. وبه قال أهل الظاهر. فتح الباري ١٢/٢٦٩) يُستمهل ثلاث ليال ويُستتاب، فإن تاب تاب وإلاَّ قُتل لحديث: "من بدل دينه فاقتلوه".
(٣) هذا أولى وأحسن.
(٤) هذا التحديد من قوله تعالى: (تَمَتَّعُوا في داركم ثلاثة أيام) .
(٥) أي طلب المرتد المهلة.
(٦) أي لم يستمهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>