للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُمِّ سَلَمَةَ وَفِي الْبَيْتِ صبيٌّ يَبْكِي (١) ، فَذَكَرُوا أنَّ بِهِ العينَ (٢) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلا تستَرْقُون (٣) لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لا نَرَى بِالرُّقْيَةِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى.

٨٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيفة: أن عمر (٤) بن


(١) أي بشدة وكثرة.
(٢) أي النظرة التي يصيب من شخص فيعجبه ويضرُّه.
(٣) قوله: أفلا تسترقون له من العين، هذا وأمثاله مصرَّح بجواز الرقية، وورد في الروايات المنع من الرقية، فعن ابن مسعود مرفوعاً: أن الرُّقى - جمع رقية - والتمائم - جمع تميمة، وهي ما يعلَّق في العنق أو يُشَدّ في العضد من التعويذات - والتِّوَلة - بالكسر ثم الفتح، هي شيء من أنواع السحر، أو شبيه به تفعله النساء لمحبة الأزواج -: شرك، أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإِسناد، وهو وأمثاله محمول على الرُقّى والتمائم على اعتقاد أنها تدفع البلاء وأن لها تأثيراً بنفسها كاعتقاد أرباب الطبائع والجهالة، وما خلا عن هذا الاعتقاد فلا بأس به، وقيل: المنهي عنه ما كان بغير لسان العرب، فلم يدرِ ما هو، فلعله قد دخل فيه سحر أو كفر فأما إذا كان معلوم المعنى، وكان فيه ذكر الله فيستحب الرُّقَى به، ويجوز تعليقه، كذا حققه الخطابي في حواشي سنن أبي داود وغيره (في المجتبى: اختُلف في الاستشفاء بالقرآن بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة، أو يُكتب في ورق ويُعلَّق عليه أو في طست ويُغسل ويسقى، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوِّذ نفسه، قال: وعلى الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار، ولا بأس بأن يشدَّ الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة. أوجز المسالك ١٤/٣٧٣) .
(٤) قوله: أن عمر بن عبد الله، هكذا في نسخة عليها شرح القاري وغيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>