(١) قوله: فشرب، في رواية للبخاري: فقال عمر - وخاف أن يعطي الأعرابي -: أعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى أعرابياً. (٢) قوله: الأيمن فالأيمن؟، ضُبط بالنصب أي أعط الأيمن، وبالرفع على تقدير الأيمن أحق قاله الكرماني وغيره، ويؤيد الرفع قوله في بعض طرق الحديث: الأيمنون فالأيمنون، قال الزرقاني: قال أنس: هو سنّة أي تقدمة الأيمن (إن الجمهور على سنيته خلافاً لابن حزم القائل بالوجوب. أوجز المسالك ١٤/٢٧٦) ، وإن كان مفضولاً، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال: لا يجوز تقدمة غير الأيمن إلا بإذنه. وأما حديث أبي يعلى الموصلي بإسناد صحيح عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقى قال: ابدؤوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر، فمحمول على ما إذا لم يكن على جهة يمينه أحد، بل كانوا كلهم تلقاء وجهه مثلاً، وإنما لم يستأذن الأعرابي ههنا، واستأذن الغلام في الحديث الذي بعده استئلافاً لقلب الأعرابي وشفقةً أن يحصل في قلبه شيء يَهْلِك به لقربه بالجاهلية، ولم يجعل للغلام ذلك لأنه لقرابته وسِنِّه دون الأشياخ، فاستأذنه تأدُّباً وتعليماً بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.