للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّخَعي قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاصِي (١) فِي الْكَلْبِ يَتَّخِذُونَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: فَهَذَا (٢) للحرَس.

٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا - إِلا كلبَ ماشيةٍ أَوْ ضَارِيًا (٣) - نُقِص مِنْ عمله كلَّ يوم قيراطان.


انتهى ملخصاً. وهناك ابن ميسرة آخر وهو عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العزرمي الكوفي، روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، وعنه شعبة والثوري والقطان وغيرهم، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن مسعود وغيرهم مات سنة ١٤٥، ذكره في تهذيب التهذيب" أيضاً.
(١) أي البعيد عن العمارة المحتاج إلى لحراسة.
(٢) قوله: فهذا، أي هذا الذي رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي كان للحفظ، فعُلم جوازه منه.
(٣) قوله: أو ضارياً، أي معلَّماً للصيد معتاداً له، ومقتضى هذه الرواية حصر الجواز في كلب الصيد وحفظ المواشي، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم والترمذي وغيرهما إلا كلبَ حرث أو ماشية، ومدار الحصر على اختلاف المقامات واعتقاد السامعين، فالمقام الأول اقتضى إخراج كلب الصيد، والثاني استثناء كلب الزرع ولا تنافي في ذلك، كذا في: كواكب الدراري".

<<  <  ج: ص:  >  >>