للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنزِعُه (١) ؟ قَالَ: لأنَّ فِيهِ (٢) تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مَا قَدْ علمتَ (٣) . قَالَ: سهل: أوَلْم يقل إلاَّ ما كان


(١) أي لأيِّ سبب تخرجه من تحتك؟.
(٢) أي في ذلك النمط.
(٣) قوله: ما قد علمت، من أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. وفي رواية عند الشيخين: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. وعند أبي داود والنسائي وابن حبان: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا كلب. والمراد بالجنب الذي يعتاد ترك الغسل ويتهاون به قاله الخطابي، ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان: أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلتُ إلاَّ أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قِرام - بالكسر أي ستْر - فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت فيقطع فيصير كهيأة الشجرة ومُرْ بالسِتر فيقطع فيجعل وِسادتين منبوذتين توطآن ومُرْ بالكلب فيُخرج. وفي الباب أخبار أُخَر مبسوطة في "كتاب الترغيب والترهيب" للمنذري وغيره، قال ابن حجر المكي الهَيْتَمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر": عَدُّ هذا أي تصوير ذي روح على أي شيء كان كبيرة هو صريح الأحاديث الصحيحة، ولا ينافيه قول الفقهاء: يجوز ما على الأرض وبساط ونحوهما من كل مُمْتَهَن، لأن المراد أنه يجوز بقاؤه ولا يجب إتلافه، وأما جعل التصوير لذي روح فهو حرام مطلقاً، ثم رأيت في "شرح مسلم" ما يصرح بما ذكرته حيث قال ما حاصله: تصوير صورة الحيوان حرام من الكبائر سواء صنعه لما يُمْتَهَن أو لغيره، سواء كان ببساط أو درهم أو ثوب، وأما تصوير صورة الشجر ونحوها فليس بحرام، وأما المصوَّر بصورة الحيوان فإن كان معلَّقاً على حائط أو ملبوس كثوب أو عِمامة مما لا يُمتهن فحرام، أو ممتهناً كبساط يُداس ووسادة فلا يحرم. لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ الأظهر أنه عامّ في كل صورة. هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>