للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسيّ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ (١) بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ (٢) نِسَاؤُهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرًا إِلَى شَعْرِهَا (٣) أَوْ تَتَّخِذَ قُصَّة شَعْرٍ، وَلا بَأْسَ بِالْوَصْلِ فِي الرَّأْسِ (٤) إِذَا كَانَ (٥) صُوفًا (٦) . فَأَمَّا الشَّعْرُ مِنْ شُعُورِ النَّاسِ فَلا يَنْبَغِي (٧) . وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.


نساء بني إسرائيل كنّ يجعلن هذا في رؤوسهن، فلُعِنّ وحُرِّم عليهن المساجد. وفي الصحيحين والسنن: قال رسول الله: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي الباب أخبار كثيرة بسطها المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب" وغيره دالّة على كون الوصل كبيرة لا يحلّ بحال وإنْ أَمَرَها زوجُها.
(١) أي بالعذاب والبلاء.
(٢) أي القُصَّة.
(٣) وإن لم يكن قُصَّة مجتمعة بل طاقاً مفرداً.
(٤) أي في شعره.
(٥) أي الموصول.
(٦) أي شعر (مذهب الحنفية أن الوصل بشعر الآدمي حرام وبغيره يجوز وهو مذهب ابن عباس والليث، وحكاه أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء وهو مؤدَّى ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير والإِمام أحمد، كذا في الأوجز ١٥/١٢) الضأن، وكذا غيره من الحيوانات.
(٧) لحرمة استعمال جزء الآدمي لكرامته.

<<  <  ج: ص:  >  >>