للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالاثْنَانِ يُجْزِيان، والواحدةُ إِذَا أَسْبَغَتْ (١) تُجزئ أَيْضًا (٢) وَهُوَ (٣) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أبو الزِّناد (٤) ،


= بأسانيد يقوِّي بعضها بعضاً، والمتكفّل لبسطه شرحي شرح الوقاية المسمّى "بالسعاية في كشف ما في شرح الوقاية" (١/٤٩) .
(١) قوله: أسبغت، بصيغة الخطاب أو بالتأنيث مجهولاً، أي: إذا استوعبت، كذا في "شرح الموطأ" لعليّ القارئ.
(٢) قوله: تجزئ أيضاً (والكل جائز إذا استوعب ولا إثم عليه، لأن الإثم بترك الواجب دون السنَّة، واختاره صاحب الهداية ١/٦ وقال القاري: إن الواجب هو المرة الواحدة وتثليث الغسل سنَّة، مرقاة المفاتيح ٢/١٥) ، أي: بلا كراهة كما في "جامع المُضْمَرَات" عن شرح الطحاوي، أو مع كراهة كما هو ظاهر كلام الجمهور حيث عدّوا التثليث من السنن المؤكدة، وذُكر في "البناية" و"جامع المضمرات" و"المجتبى" و"الخلاصة" وغيرها أنه إ، اعتاد الاكتفاء بالواحدة أو الاثنين أثم وإلا لا.
(٣) قوله وهو، كون الثلاث أفضل، وجواز الاكتفاء بالواحدة والثِّنْتَين.
(٤) قوله: أبو الزِّناد، بكسر الزاي، هو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد لقبه، وكان يغضب منه لما فيه من معنى يلازم النار، ولكنه اشتهر به لجودة ذهنه، قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد عن الأعرج عنه، قال الواقدي: مات سنة ١٣٠ هـ، كذا قال السيوطي وغيره (إسعاف المبطأ ص ٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>