للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي (١) الْهِجْرَةُ بين المسلمين.


الذي هو جالب للمحبة، ودافع للنفرة وعند أبي داود: فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن ردّ فقد اشتركا في الأجر وإن لم يردّ عليه فقد باء بالإِثم، وخرج المسلم من الهجرة.
(١) قوله: لا ينبغي الهجرة (والسلام يخرج من الهجران عند مالك والأكثرين، وعند أحمد: لا بد من عودته إلى الحالة التي كان عليها أولاً. شرح الزرقاني ٤/٢٦١) بين المسلمين، أي إذا كان لأمر غير ديني، وأما إذا كان كذلك فهو جائز، قال ابن عبد البر: العموم مخصوص بحديث كعب بم مالك ورفيقيه (في الأصل رفيقه هو تحريف) ، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم، وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصِلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل عليه مضرة في دنياه أنه يجوز له مجانبته وبعده، ورب هجر جميل خير من مخاطبة (هكذا في الأصل والظاهر مخالطة، كما في الأوجز ١٤/١٤٣) مؤذية. انتهى. وقال النووي: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنّة وأنه يجوز هجرانهم دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاث ليال إنما هو لمن هجر لحظّ نفسه ومعائش الدنيا، وأما هجران أهل البدع ونحوهم فهو دائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>