(١) قوله: المنابذة والملامسة، هذان من بيوع الجاهلية، فالأول أن ينبذ أي يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر من غير تأمل، ويقول كل واحد: هذا بهذا. والثاني أن يلمس الرجل ثوبه ولا يتبيَّن له ما فيه، وإنما نُهِي عنهما لكونهما من بيوع الغرر. (٢) قوله: كاشفاً عن فرجه، قيد لكل منهما لإِفادة أنَّ الصَّماء والاحتباء إنما مُنع عنهما لأجل كشف العورة، فإن أمن من ذلك فلا بأس به، وقد روى أبو داود في سننه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحِبْوَة، والإِمام يخطب، ثم ذكر أنهم كانوا يحتبون حال الخطبة، ولم يكرهها إلاَّ عبادة بن نسي، وقال الخطابي: إنما نُهي عنه حال الخطبة لأنه يجلب النوم، ويعرض طهارته للانتقاض. وقال السيوطي في "مرقاة الصعود" الحِبْوة بكسر الحاء وضمها، اسم من الاحتباء، وهو أن يضم الإِنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهر، ويشدُّه عليه، وقد يكون باليدين عوض الثوب. (٣) أي النافلة دون القضاء. (٤) أي بعد صلاته. (٥) أي النوافل ما خلا سنَّة الفجر. (٦) أي بعد طلوع الصبح الصادق. (٧) أي يوم عيد الأضحى في ذي الحجة، ويوم الفطر في شوّال، فإنهما يوما فطر وأكل وشرب.