للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تردُّه اللقمةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا (١) : فَمَا (٢) الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي مَا عِنْدَهُ مَا يُغْنيه وَلا يُفطَن (٣) لَهُ فيُتصدَّق عَلَيْهِ (٤) ، وَلا يَقُومُ (٥) فَيَسْأَلُ النَّاسَ (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا (٧) أحقُّ بِالْعَطِيَّةِ، وَأَيُّهُمَا أعطيتَه زَكَاتَكَ أَجْزَاكَ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٩٣١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيد بن أسلم، عن معاذ (٨) بن


(١) أي الصحابة الحاضرون.
(٢) في رواية: فمن.
(٣) بصيغة المجهول.
(٤) أي لا يعلم أنه مسكين حتى يُتصدَّق عليه - بصيغة المجهول - لعدم اطلاع الناس على حاله.
(٥) أي من بيته.
(٦) قوله: فيسأل الناس، برفع المضارع في الموضعين عطفاً على المنفي أي لا يفطن فلا يتصدق عليه، ولا يقوم فلا يسأل الناس، أو بالنصب فيهما بأن مضمرةً جواباً للنفي، قاله بعض شراح "المصابيح".
(٧) قوله: هذا، يعني ليس الغرض من الحديث نفي المسكنة عن السائل الطوّاف وحصره على المتعفف حتى لا يجزئ أداء الزكاة وغيرها إلى الطوّاف، بل الغرض منه أن هذا أحق بالعطية، وثواب الصدقة عليه أكثر، وأيّهما - طوّافاً كان أو غيره - أعطيت زكاته أجزأ لكون كل منهما من أفراد مطلق المسكين.
(٨) قوله: عن معاذ بن عمرو بن سعيد، عن معاذ، عن جدّته، هكذا في نسخ متعددة، والصواب ما في "موطأ يحيى" وشرحه: مالك عن زيد بن أسلم العدوي، عن عمرو - بفتح العين - بن سعد بن معاذ نسبة إلى جدّه، إذ هو

<<  <  ج: ص:  >  >>