(١) قوله: وإنما لامرئ ما نوى، ذكر القرطبي وغيره أنه تأكيد للجملة الأولى، والأَوْلى ما ذكره النووي أنها تفيد اشتراط تعيين المنوي كمن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعيَّنها. والجملة الأولى تفيد اشتراط مطلق النية، ومعناه إنما ثواب الأعمال بالنية وهذا متفق عليه، أو صحة الأعمال بالنية، وفيه خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية في العبادات الغير (هكذا جاء في الأصل: (الغير المقصودة) وهو استعمال خاطئ، وغلط شائع، لما جمع فيه من إدخال "ال" عل "غير" مع الإِضافة إلى ما فيه "ال" وصوابه أن يقال (العبادات غير المقصودة) المقصودة. (٢) أي كان قصده من هجرته وتركه دار الحرب طاعةَ الله ورسوله ورضاه. (٣) أي فهي موجبة للثواب ولرضاء الله ورسوله. (٤) قوله: أو امرأة، ذكرها على حدة مع دخولها تحت دنيا للزيادة في التحذير لأن الافتتان بها أشدّ، وقيل: خصّها (في الأصل: "خصه"، وهو خطأ) بالذكر لما أن رجلاً هاجر من مكة إلى