للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوُسطى (١) صلاة الظهر.


(١) قوله: الصلاة الوسطى، أي المذكورة في قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاةِ الوسطى) (سورة البقرة: الآية ٢٣٨) وقد اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم، وتخالفت الروايات عنهم، فعن ابن عباس عند البيهقي وابن جرير وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور أنها صلاة الصبح، ومثله عن عليّ عند البيهقي، وابن عمر عند ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وعبد بن حميد، وورد مثله عن عطاء وجابر بن زيد وطاوس وعكرمة. هذا أول الأقوال، الثاني: أنها صلاة الظهر وهو قول زيد بن ثابت أخرجه البخاري وأبو داود وابن جرير والطحاوي وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وابن أبي حاتم وأحمد وابن منيع والضياء المقدسي وغيرهم، وهو مرويّ عن ابن عمر عند الطبراني، وعن أبي سعيد الخدري عند البيهقي، وعن عليّ عند ابن المنذر. والثالث: أنها العصر وهو مذهب عليّ رجع إليه بعد ما كان يظن أنها الصبح لمّا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وغيرهم، وهو المرويّ عن ابن عمر عند ابن جرير والطحاوي وعبد بن حميد وعن أبي أيوب عند البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي وابن المنذر، وعن أم سلمة عند ابن أبي شيبة وابن المنذر، وعن عائشة عند ابن جرير وابن أبي شيبة، وعن حفصة عند عبد بن حميد وغيره. والرابع: أنها صلاة المغرب ورد ذلك عن ابن عباس عند ابن عباس عند ابن أبي حاتم. وهناك أقوال أخر مبسوطة في "فتح الباري" وغيره، والآثار المذكورة وغيرها مبسوطة في "الدر المنثور" والذي يظهر بعد التنقيد أن أصح الأقوال هو القول الثالث لكونه موافقاً لكثير من الأحاديث الصحيحة المرفوعة، وإليه ذهب أكثر الصحابة كما ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>