والثاني: مذهب المالكية: أنه لا يتنجَّس إلاَّ ما تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، لما مرَّ من حديث فيه الاستثناء. والثالث: مذهب الشافعية: أنه إن كان قلتين لا يتنجَّس وإلاَّ يتنجَّس لحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذه ثلاثة مذهب والباقية لأصحابنا. الأول: ما ذكره محمد ههنا، وهو التحديد بالتحريك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه القدماء، وغلط من نسب إليه غيره. والثاني: التحديد بالكدرة. والثالث: التحديد بالصبغ. والرابع: التحديد بالسبع في السبع. والخامس: التحديد بالثمانية في الثمانية. والسادس: عشرين في عشرين. والسابع: العشر في العشر، وهو مذهب جمهور أصحابنا المتأخِّرين. والثامن: خمسة عشر في خمسة عشر. والتاسع: اثنا عشر في اثنا عشر.