(١) قوله: كغسل الجنابة، قد حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر وغيرهما الوجوب الحقيقي وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد، فلا يؤَوَّل قول أبي هريرة بأنه في الصفة لا في الوجوب، لأنه مذهبه، كذا قال الزرقاني. (٢) أي لا يذهب. (٣) قوله: إلاَّ اغتسل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغتسل يوم الجمعة والعيدين، ويوم عرفة، أخرجه أحمد والطبراني من حديث الفاكه ولأبي داود من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. وبهذه الأخبار ذهب محقِّقو أصحابنا إلى الاستنان. (٤) ابن عمر بن الخطاب أبو عمر، أحد الأئمة الفقهاء السبعة بالمدينة، قال مالك: لم يكن أحد في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل، مات سنة ١٠٦ هـ وقيل سنة سبع. (٥) قوله: أن رجلاً، سماه ابن وهب وابن القاسم في روايتهما للموطأ: عثمان بن عفان، وقال ابن عبد البّر: لا أعلم فيه خلافاً، قال: وكذا وقع في رواية ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر، ورواية معمر عن