للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ توضَّأ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا ونِعْمَتْ (١) وَمَنِ اغتسل فالغُسْل أفضل.


كما قال ابن حبان في النوع الرابع من القسم الخامس: الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً، وكذا قال ابن معين وشعبة، وقال الدارقطني: الحسن اختُلف في سماعه عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلاَّ حديث العقيقة.
والجواب عنه أنه نَقل البخاري في أول "تاريخه الوسط"، عن على بن المديني أن سماع الحسن من سمرة صحيح. ونقله الترمذي عن البخاري وسكت عليه. واختاره الحاكم في المستدرك، والبزار، فيُقدَّم إثبات هؤلاء على نفي أولئك، وأما مرسله فهو مقبول، فإنَّ مراسيل الحسن معتمدة، وقد روى هذا الحديث جمع من الصحابة غير سمرة، أخرجه أصحاب الكتب المعتمدة، وضَعْفُ بعضها ينجبر بالبعض، منهم أنس أخرجه ابن ماجه عنه مرفوعاً: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْ تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل: وأخرجه الطحاوي والبزار والطبراني في "المعجم الوسط". ومنهم أبو سعيد الخدري أخرج حديثه البيهقي والبزار. ومنهم أبو هريرة أخرج حديثه البزار وابن عدي ومنهم جابر أخرجه عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن عدي، ومنهم عبد الرحمن بن سمرة أخرجه الطبراني والعُقَيلي. ومنهم ابن عباس أخرجه البيهقي.
وبالجملة هذا الحديث له أصل أصيل، وهو دالّ على أن الغُسل ليس بواجب، وإلاَّ فكيف يكون مجرَّد الوضوء حسناً، واستدلَّ به بعضهم على الاستحباب، وهو كذلك لولا ثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل يوم الجمعة فإنها دالَّة على الاستنان.
(١) قوله: فبها ونعمت، قال الأصمعي: معناه فبالسنَّة أخذ ونعمت السنَّة، وقال أبو حامد: معناه فبالرخصة أخذ لأن السنَّة الغسل، وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: أي فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة ونِعْمَت الخصلة هي، أي الطهارة، وهو بكسر النون وسكون العين في المشهور، ورُوي بفتح النون وكسر العين، وهو الأصل في هذه اللفظة، ورُوي نَعِمتَ بفتح النون وكسر العين

<<  <  ج: ص:  >  >>