للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (١) أَجَزَأَهُ (٢) عَنْ غُسْلِ يومِ الْجُمُعَةِ.

٦٨ - قَالَ محمد: أخبرنا عبّادُ بنُ العوّام (٣) ،


(١) وأما إن اغتسل قبل طلوع الفجر فظاهر الأخبار أنه لا يكفي في إحراز الفضيلة.
(٢) قوله: أجزأه، يشير إلى أنه لا يُشترط اتصال الغسل بذهبه إلى المسجد، بل لو اغتسل بعد طلوع الفجر الصادق من الجمعة كفى ذلك، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": استدل مالك بالحديث في أنه يُعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث، والجمهور قالوا: يجزئ من بعد الفجر، وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم، ولم أرَ فيه أعلى من حديث ان أَبْزى. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى، عن أبيه، وله صحبة: أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحديث فيتوضأ ولا يعيد الغسل. انتهى. وذكر صاحب "خلاصة الفتاوى" و"البناية" وغيرهما: أنه لو اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث وصلّى بوضوء مستحدث لا ينال ثواب غسل الجمعة عند أبي يوسف، وعند الحسن ينال. وفيه نظر بأن هذا الغسل كما هو مقتضى الأحاديث للنظافة ودفع الرائحة لا للطهارة فلا يضر تخلُّل الحدث، وذكر في "الخلاصة" أيضاً أنه لو اغتسل قبل الصبح ودام على ذلك حتى صلّى به الجمعة ينال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند الحسن لا. وفيه نظر ذكره الزيلعي في "شرح الكنز" وهو أنه لا يشترط وجود الاغتسال في ما سُنَّ الاغتسال لأجله، وإنمّا يشترط أن يكون متطهِّراً، فينبغي الإجزاء في الصورة المذكورة عند الحسن أيضاً. وقد صرح به قاضي خان في "فتاواه".
(٣) قوله: أخبرنا عبّاد (في نسخة، قال محمد: أخبرنا سفيان الثوري، عن عبّاد بن العوام) بن العوّام، بتشديد الباء الموحدة والواو، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>