(١) أي يعملون بأيديهم لأنفسهم بالمزارعة وغيرها ولم يكن لهم خوادم. (٢) قوله: إلى الجمعة، أي: يذهبون لصلاة الجمعة على هيآتهم ولباسهم المعتاد من غير غسل، ولا استعمال طيب ولا تغيير لباس. (٣) أي: من حضرة الرسالة (أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . (٤) أي: لكان أَولى. (٥) قوله: لو اغتسلتم، دلَّ هذا الخبر على أن الغسل إنما يُعتدُّ به إذا كان قبل الصلاة، فإن اغتسل بعد الصلاة لا يُعتدُّ به، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليه، وذهب ابن حزم الظاهري ومن تبعه إلى أنه يُكتفى بالغسل يوم الجمعة سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، وهو خلاف الأحاديث الواردة في شرعية الغسل، وقد ردَّه ابن حجر في "فتح الباري" بأحسن ردّ.