للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى إِذَا كُنَّا بالبيداءِ أَوْ (١) بذاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ (٢) عِقدي (٣) ، فَأَقَامَ (٤) رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التماسِهِ (٥) ، وَأَقَامَ الناسُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ (٦) وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (٧) فَقَالُوا: أَلا تَرَى إِلَى ما صنعت عائشة؟ أقامت (٨)


الذي قُدّام ذي الحُليفة في طريق مكة، وذات الجيش من المدينة على بريد، وبينها وبين العقيق سبعة أميال، والعقيق من طريق مكة، لا من طريق خيبر، فاستقام ما قاله ابن التين.
(١) الشك من عائشة.
(٢) قوله: انقطع، في التفسير من رواية عمرو بن الحارث: سقطت قِلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة كذا في الفتح.
(٣) قوله عقد بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة ولأبي داود من حديث عمار أنه كان من جزع ظفار، وفي رواية عمرو بن الحارث: سقطت قلادة لي، وفي رواية عروة عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت، أي: ضاعت. والجمع بيهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرُّفها، وإلى أسماء لكونها مِلْكَها، كذا في "الفتح".
(٤) قوله: فأقام، فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلَّت، فقد نقل ابن بطّال أن ثمن العقد كان اثني عشر درهماً، قاله في "الفتح".
(٥) أي: لأجل طلبه.
(٦) استدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه.
(٧) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وأن كان لها زوج.
(٨) أُسند الفعل إليها، لأنه كان بسببها.

<<  <  ج: ص:  >  >>