للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يكبِّر فِي النِّدَاءِ (١) ثَلاثًا (٢) ويتشهَّدُ ثَلاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا (٣) إِذَا قَالَ حيَّ على الفلاح قال على إِثْرِها (٤)


وثانيها: أنه لعله بلغه ثم نسيه فأمره، وفيه بُعد أيضاً.
وثالثها: أن معنى أمره أن يجعلها في نداء الصبح أن يبقيها فيه ولا يجاوزها إلى غيره. قال ابن عبد البر: المعنى فيه عندي والله أعلم أنه قال: اجعل هذا في الصبح لا ها هنا، كأنه كره أن يكون نداء الفجر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء، وإنما حملني على هذا التأويل، وإن كان الظاهر من الخبر خلافه، لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم أشهر عند العلماء والعامة من أن يُظَنّ بعمر أنه جهل ما سنَّ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم وأمر به مؤذِّنَه بالمدينة بلالاً وبمكة أبا محذورة.
(١) أي: الأذان.
(٢) قوله: ثلاثاً، اختلفت الروايات في عدد التكبير والتشهّد، ففي بعضها ورد التكبير في ابتداء الأذان أربع مرات، وفي بعضها مرتين، والأول هو المشهور في بَدْء الأذان وأذان بلال وغيره، وبه قال الجمهور والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، ومالك اختار الثاني.
وأما الشهادتان، فورد في المشاهير أن كلاًّ منهما مرتين مرتين، وبه أخذ أبو حنيفة ومن وافقه، وورد في أذان أبي محذورة الترجيع وهو أن يخفض صوته بهما ثم يرفع، وبه أخذ الشافعي ومن وافقه، وأما فعل ابن عمر من تثليث التشهّد والتكبير فلم أَطَّلع له في المرفوع أصلاً، ولعله لبيان الجواز.
(٣) فيه إشارة إلى أنه ليس بسنَّة بل هو لبيان الجواز.
(٤) بكسر الهمزة، أي: على عقبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>