(١) قوله: وإذا انحط ... إلخ، مصرَّح به لكونه محل الخلاف أخذاً مما أخرجه أبو داود، عن عبد الرحمن بن أَبْزَى أنه صلّى مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكان لا يتم التكبير، قال أبو داود: ومعناه إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد لم يكبِّر وإذا قام من السجود لم يكبِّر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" وقال: فذهب قوم إلى هذا، فكانوا لا يكبِّرون في الصلاة إذا خفضوا، ويكبِّرون إذا رفعوا، وكذلك كان بنو أمية يفعلون ذلك (في الأصل: "يفعل ذلك") ، وخالفهم في ذلك آخرون، فكبَّروا في الخفض والرفع جميعاً، فذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. انتهى. ثم أخرج عن عبد الله بن مسعود، قال: أنا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يكبِّر في كل خفض ورفع. وأخرج عن عكرمة، قال: صلّى بنا أبو هريرة، فكان يكبِّر إذا رفع، وإذا خفض، فأتيتُ ابن عباس، فأخبرته، فقال: أوليس سنَّة أبي القاسم صلّى الله عليه وسلّم؟ وأخرج عن أبي موسى، قال: ذكَّرنا عليٌّ صلاةً كنّا نصلّيها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إما نسيناها، وإما تركناها عمداً، كان يكبِّر كلّما خفض ورفع، وكلَّما سجد. وأخرج عن أنس: