(١) أي: في حق القراءة، وفي حق التشهد هو آخر صلاته. (٢) أي: رؤوسهم. (٣) أي: من ركوعهم. (٤) قوله: ويسجد معهم ... إلخ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً". أخرجه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وزاد: ومن أدرك الركعة فقد أرك الصلاة. وأخرج الترمذي من حديث على ومعاذ بن جبل مرفوعاً: إذا أتى أحدكم الصلاة، والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام". وفيه ضعف، وانقطاع ذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي"، وأخرج أبو داود وأحمد من حديث ابن ليلى، عن معاذ، قال: أُحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: ... الحديث، وفيه قال معاذ: لا أجده على حال أبداً إلا كنتُ عليها ثم قضيت ما سبقني، فجاء وقد سبقه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببعضها، فقال: قمت معه، فلما قضى صلاته قام معاذ يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد سنَّ لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا". (٥) أي: لا يُعتبر بها في وجدان تلك الركعة.