للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، كَذَلِكَ (١) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وسورةٍ سورة.

قال محمد: السنَّة (٢)


عثمان لأنه كان يختم القرآن في ركعة (وفي "المغني" لا بأس بالجمع بين السور في الصلاة النافلة، وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته. وإن جمع بين السورتين ففيه روايتان: إحداهما يُكره، والثانية لا يكره. أنظر: أوجز المسالك: ٢/٧٢.) . ثم أخرج عن ابن سيرين قال: كان تميم الداري يُحيي الليل كلّه بالقرآن كله في ركعة. وأخرج، عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري، فقد رأيته قام ليلة حتى أصبح، وكان يصبح بقراءة آية يركع فيها، ويسجد، ويبكي {أَم حَسِبَ الَّذينَ اجتَرَحُوا السَّيِّئاتِ} (الجاثية: ٤١) . وأخرج ابن سعيد أن عبد الله بن الزبير قرأ القرآن في ركعة، وأخرج نافع، عن ابن عمر أنه كان يجمع بي السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب. وأخرج عنه أيضاً أن ابن عمر كان يجمع بين السورتين والثلاث في ركعة، وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة.
وبهذا يظهر أنه لا بأس بقراءة القرآن كلَّه في ركعة واحدة أيضاً، بشرط أن يُعطي حَظه من التدبر، ولقد قفَّ شعري مما قال بعض علماء عصرنا إنه بدعة ضلالة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألَّفت في ردِّه رسالة شافية سمَّيتها "إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة" فلتُطالع.
(١) بيان للتشبيه.
(٢) قوله: السنَّة، السُّنِّيَّة راجعة إلى توحُّد السورة بعد الفاتحة في الأوليين، والاكتفاء بالفاتحة في الأُخريين، وأما نفس قراءة الفاتحة وسورة أو قدرها في الأوليين فواجب عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>