(١) وأجابه في رواية أخرى بقوله: بلى، قد نسيت. (٢) الذين صلّوا معه. (٣) في رواية لأبي داود بإسناد صحيح: أن الجماعة أومؤوا، أي: نعم. (٤) قوله: فقالوا: نعم، احتجَّ مالك وأحمد بقولهم: نعم، على جواز الكلام لمصلحة الصلاة، وليس كما قالا لما مرَّ أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما صرَّحت به الأحاديث الصحيحة أنه يجب إجابته في الصلاة بالقول والفعل، ولا تبطل به الصلاة، وحينئذٍ لا حاجة إلى ماروي، عن ابن سيرين أنهم لم يقولوا: نعم، بل: أومؤوا بالإشارة، كذا في "مرقاة المفاتيح". (٥) وهو الركعتان. (٦) قوله: ما بقي عليه، اختلفوا في الكلام في الصلاة بعد ما أجمعوا على أن الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك لإصلاح صلاته مفسدٌ إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس ونحو ذلك من الأمور الجسام لم يفسدها (في الأصل: "لم يفسد"، والظاهر: "لم يفسدها") . وهو قول ضعيف يردّه السنن والأصول؟ فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه: إذا تكلم على ظنِّ أنه أتمَّ الصلاة لم يفسد عامداً كان الكلام أو ساهياً، وكذا إذا تعمَّد الكلام إذا كان في صلاحها وبيانها، وهو قول ربيعة وإسماعيل بن إسحاق. وقال الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك: إن المصلّي إذا تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه أكمل صلاته لا يفسد وإن تعمَّد عالماً بأنه