للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِصَنِيعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يأخذ، وَهُوَ (١) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -


المذكور وقال: هي مذبَّة للشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه. قال الباجي: فيه أن معنى الإشارة دفع السهو وقمع الشيطان.
(١) قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال القاري في رسالته: مفهومه أن أبا يوسف مخالف لما قام عنده من الدليل وما ثبت لديه من التعليل والله أعلم بصحته. وإن لم يكن لنا معرفة بثبوته. انتهى. وفيه نظر، فإن من عادة محمد في هذا الكتاب وكذا في كتاب "الآثار" أنه ينص على مأخوذه ومأخوذ أستاذه أبي حنيفة فحسب، ولا يتعرض لمسلك أبي يوسف لا نفياً ولا إثباتاً فلا يكون تخصيصه بذكر مذهبه ومذهب الإمام دالاً على أن أبا يوسف مخالفٌ لهما، وقد ذكر ابن الهُمام في "فتح القدير" والشُّمُنِّي في "شرح النقاية" وغرهما أنه ذكر أبو يوسف في "الأمالي" مثل ما ذكر محمد، فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة (اختلفت الأئمة فيما بينهم في مسألتين: أولاهما في كيفية الإشارة، في "المغني" ثلاث صور: الأولى التحليق، والثانية العقد، والثالثة الإشارة باسطاً يديه ثم قال: والأول أولى وذكر في المندوبات في نيل المآرب وفي الروض المربع التحليق فقط دون غيره وأما الثانية: فهي تحريك الأصابع، فلا يحرك الإصبع عندنا الحنفية وكذا عند الحنابلة، وهي المفتى به عند الشافعية. وبه قال ابن القاسم من المالكية والمشهور عند المالكية التحريك. انظر أوجز المسالك ٢/١١٧) لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكثِّرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردّها، وقد قال به غيرهم من العلماء، حتى قال ابن عبد البر: إنه لا خلاف في ذلك، وإلى الله المشتكى من صنيع كثير من أصحابنا من أصحاب الفتاوى كصاحب "الخلاصة" و"البزازية الكبرى" و"العتابية" و"الغياثية" و"الولوالجية" و"عمدة المفتي" و"الظهيرية" وغيرها حيث ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، والذي حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>