للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى (١) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ سِتَّ مَرَّاتٍ (٢) ، ثُمَّ أَوتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ (٣) حِينَ جَاءَهُ المؤذِّن (٤) ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ (٥) فَصَلَّى الصُّبْحَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: صلاةُ الليلِ (٦) عِنْدَنَا مَثْنَى مَثْنَى، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:


إلى مسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كان يقتضي ذلك لصغر سِنِّه، كذا في "الفتح".
(١) زاد ابن خزيمة: يسلِّم من كل ركعتين.
(٢) أي: ذكرها ستَّ مرات، فالجملة ثنتا عشرة ركعة، قوله: ست مرات رواية الباب يقتضي أنه صلّى ثلاث عشرة ركعة، وقد صرَّح بذلك في رواية الدعوات للبخاري وصرَّح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرها، لكن رواية شريك للبخاري في التفسير، عن كريب تخالف ذلك، ولفظه: فصلّى إحدى عشرة ركعة، ثم أذَّن بلال، فصلّى ركعتين، ثم خرج، فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف، وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً وروايتهم مقدّمة على روايته لما معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ، وقد حمل بعضهم هذا الزيادة على سنَّة العشاء ولا يخفى بُعدُه، كذا في "الفتح".
(٣) للبخاري في رواية: فنام حتى نفخ ثم قام.
(٤) هو بلال.
(٥) من الحجرة إلى المسجد.
(٦) قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، أي: الأفضل في صلاة الليل أن تؤدَّى ركعتين ركعتين، وأما صلاة النهار، فالأفضل فيها الأربع، وبه قال أبو يوسف، وحجَّته ما مرًّ من حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وقال الشافعي وأصحابه: الأفضل فيهما مثنى مثنى، له قوله عليه السلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>