(١) وقت الحر. (٢) قوله: يسبح، يُطلَق التسبيح على صلاة النافلة، ويقال للذِّكر ولصلاة النافلة سُبحة، يقال: قضيت سُبحتي، وإنما خُصَّت النافلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة في التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سبحة، لأنها نافلة كالتسبيحات، كذا في "النهاية"، والمراد ههنا: نافلة الظهر إن كان الهاجر بمعنى ما بعد الزوال أو صلاة الضحى إن حُمل على الحرّ. (٣) فيه جواز الإمامة في النافلة. (٤) بكسر الحاء وفتح الذال والمدّ، أي: بمقابلته. (٥) قوله: يرفاء، حاجب عمر أدرك الجاهلية، وحج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في "الصحيحين" في قصة منازعة علي والعباس في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال الزرقاني. (٦) أي: خلف عمر. (٧) أي: ابن عمر.